المادة 4
(1 I ) يجب أن يعاد تصدير البضائع الخاضعة لنظام الدخول المؤقت في أجل قدره ستة أشهر اعتبارا من تاريخ استيرادها.
على أنه يمكن للسلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد لها بصورة مؤقتة أن تطالب نظرا لظروف ولمدة ونوعية التظاهرة بشكل خاص بان يعاد تصدير البضائع في أجل أقصر مدى يمكن أن يمتد الى شهر على الاقل بعد انتهاء التظاهرة.
2) ويقطع النظر عن أحكام المقطع الاول من هذه المادة تسمح السلطات الجمركية المعنيين بأن يتركوا في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة البضائع الموجهة للعرض أو الاستعمال اثناء تظاهرة لاحقة بشرط أن يمتثلوا لاحكام القوانين والنظم المعمول بها في البلد المستورد اليه بصورة | البضائع في أجل قدره عام واحد اعتبارا من تاريخ استيرادها. 3 (3) يجوز للسلطات الجمركية، لاسباب مقبولة، وفي الحدود التي تسمح بها القوانين والنظم المعمول بها في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة أن تمنح اجالا اطوال من الاجال المنصوص | عليها في الفقرتين 1 و 2، أو أن تمدد الاجل 4 (4) عندما يتعذر اعادة تصدير البضائع الخاضعة لنظام الاستيراد المؤقت بسبب مصادرة ما وعندما لا تكون هذه المصادرة بطلب من الخواص يرتفع الالزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه المادة مدة استمرار المصادرة.