مرسوم رقم 87-223
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-223 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام . إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. 1604
المادة 3
ومهما طالت مدة الاستفادة بالتسهيلات الممنوحة التي تنص عليها هذه الاتفاقية وما لم تسمح قوانين ونظم البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة، فان البضائع الخاضعة للاستيراد المؤقت لا يجوز :
أ) أن تقرض أو تؤجر أو تستعمل مقابل مبلغ مالي.
ب أن تنقل الى مكان أخر خارج مقر التظاهرة.