المادة 2
ينشر هذا المرسوم والاتفاقية الجمركية المؤرخة في 8 يونيو سنة 1961 المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية جمركية تتعلق بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة تمهيد ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، المجتمعة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي وبمساعدة اللجنة الاقتصادية الخاصة بأوروبا والامم المتحدة المجموعة الاقتصادية الاوربية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
- بناء على الرغبات التي أعرب عنها ممثلو التجارة الدولية وسائر الاوساط المعنية الاخرى، ورغبة منها في أن تمنح تسهيلات للسلع الموجهة للعرض في أي معرض أو سوق معرضية أو مؤتمر أو أى تظاهرة مماثلة ذات طابع تجاري أو تقني أو ديني، أو تربوى، أو علمي، أو ثقافي أو خيرى، وا واقتناعا منها بأن اقرار قواعد عامة تتعلق بالنظام الجمركى لهذه البضائع سيعود بالفائدة الجمة على التجارة الدولية، ويساعد في المجال الدولى على تبادل الافكار والمعارف، قد اتفقت على ما يلي :
الباب الاول التعريفات
المادة 1
أ) المقصود من كلمة «تظاهرة» من أجل تطبيق هذه الاتفاقية :
الأربعاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 I المعارض الاسواق المعرضية، الصالونات والتظاهرات المماثلة الخاصة بالتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات الحرفية.
2 - المعارض أو التظاهرات المنظمة أساسا لاغراض خيرية. -3 المعارض أو التظاهرات المنظمة أساسا لاغراض علمية، تقنية حرفية فنية تربوية أو ثقافية رياضية دينية أو شعائرية، أو يهدف مساعدة الشعوب على مزيد من التعارف.
4 - اجتماعات ممثلى منظمات أو تجمعات | دولية. -5 الحفلات والتظاهرات ذات الطابع الرسمى أو التذكارى باستثناء المعارض الخاصة المنظمة في متاجر أو محلات تجارية بهدف بيع السلع الاجنبية.
ب المراد بعبارة رسوم الاستيراد الرسوم الجمركية أو غير ذلك من الرسوم والاتاوات المقبوضة عند الاستيراد أو بمناسبة الاستيراد وكذا جميع الرسوم المفروضة على الانتاج أو الاتاوات الداخلية المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الرسوم أو الضرائب المقصورة على الكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية أو الرسوم ذات الطابع الجبائي المفروضة عند الاستيراد.
ج) المقصود من عبارة «الدخول المؤقت» هو الاستيراد المؤقت المعفى من رسوم الاستيراد، والذي لا يخضع لتحريم أو تقييد في مجال الاستيراد والذى يطلب اعادة تصديره.
د المقصود من كلمة «مجلس» هو المنظمة التي تنشئها الاتفاقية المتضمنة انشاء مجلس للتعاون الجمركي المبرم في بروكسل بتاريخ 15 | سبتمبر سنة 1950.
ه) المقصود من كلمة «شخص» الشخص البشرى، والشخص المعنوى الا اذا حكم السياق بغير ذلك.
الباب الثاني الدخول المؤقت
المادة 2
(1) تستفيد من الدخول المؤقت : 1 (1) السلع الموجهة الى العرض أو التي يراد ترويجها في تظاهرة من التظاهرات.
ب السلع الموجهة الى الاستعمال لاغراض تتعلق بعرض منتجات اجنبية في تظاهرة من التظاهرات مثل :
(*) السلع اللازمة لترويج المكائن أو .
الاجهزة الاجنبية المعروضة.
(*) معدات البناء أو الزخرفة بما في ذلك التجهيز الكهربائي للاجنحة المؤقتة التي يستعملها العارضون الاجانب.
(*) معدات الاشهار والترويج الموجهة بوضوح الى الاستعمال على سبيل ترويج بضائع اجنبية معروضة، مثل التسجيلات الصوتية والافلام والشفافات، وكذا المعدات اللازمة لاستعمالها.
ج العتاد الموجه لكي يستعمل في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الدولية بما في ذلك منشآت الترجمة، وأجهزة تسجيل الصوت والافلام ذات الطابع التربوى والعلمى أو الثقافي.
(2) تمنح التسهيلات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه بشرط :
أ) أن يمكن تحديد البضائع عدد اعادة تصديرها.
ب أن يكون عدد أو كمية المواد المطابقة المستوردة معقولا بالنظر الى الاغراض المستوردة من اجلها.
ج) أن تعتبر السلطات الجمركية في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة الشروط التي تشترطها هذه الاتفاقية مستوفاة. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه