الباب السادس — بنود ختامية
المادة 24
يقوم الامين العام للمجلس باخبار جميع الاطراف المتعاقدة وكذا بقية الدول الموقعة أو المنخرطة، والامين العام للامم المتحدة وهيئة اليونسكو :
أ) بالتوقيعات، والتصديقات والانخراطات المشار اليها في المادة 13. 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه ب بالتاريخ الذى تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 19.
ج) بالالغاءات والابطالات المخبر بها طبقا للمادة 20.
د بالتعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة 21 وكذا بتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
ه بالاعلانات والاشعارات التي يتلقاها طبقا للمادة 22.
و بالاعلانات والاشعارات التي يتلقاها طبقا للمادة 23 الفقرتين 1 و 3 ، وكذا بالتاريخ الذي تدخل فيه التحفظات حيز التنفيذ أو بالتاريخ الذي ترفع اعتبارا منها هذه التحفظات | مَرَاسِيم