الباب السادس — بنود ختامية
المادة 22
I - يمكن لكل دولة عند توقيعها دون اشتراط التصديق، أو عند التصديق أو الانخراط أو في وقت لاحق من ذلك، أن تخبر الامين العام للمجلس بان هذه الاتفاقية تشمل مجموع أو بعض الاقاليم التي تخضع علاقاتها الخارجية لمسؤوليتها : وتطبق الاتفاقية على تلك الاقاليم بعد ثلاثة أشهر من تسلم الامين العام للمجلس هذا الاخبار، لكنها لا تطبق قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى هذه الدولة.
2 - يمكن لكل دولة قبلت شمول هذه الاتفاقية أي اقليم تخضع علاقاته الخارجية لمسؤوليتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، أن تخبر الامين العام للمجلس طبقا لاحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية أن هذا الاقليم يكف عن تطبيق الاتفاقية.