الباب السادس — بنود ختامية
المادة 21
I يمكن للاطراف المتعاقدة المجتمعة وفقا - للشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أن توصي بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية. 2 يقوم الامين العام للمجلس بتبليغ نص أى تعديل يوصى به على هذا النحو الى جميع الاطراف المتعاقدة، وكافة الدول الاخرى الموقعة أو المنخرطة، والى الامين العام للامم المتحدة وهيئة اليونسكو.
3 - يمكن لكل طرف متعاقد في أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ التعديل الموصى به، أن يبلغ الامين العام للمجلس :
أ) اما بأن يكون له اعتراض على التعديل الموصى به.
ب أو بان الشروط اللازمة لقبول التعديل الموصى به ليست متوفرة بعد في بلده ولو أنه - ينوى قبوله. -4 طالما أن أى طرف متعاقد وجه الخطاب | المنصوص عليه في الفقرة 3 (ب) لم يبلغ الامين العام للمجلس قبوله فانه يجوز له يقدم في أجل مدته تسعة أشهر اعتبارا من انتهاء أجل ستة | أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة اعتراضا على التعديل الموصى به. -5 اذا قدم اعتراض على التعديل الموصى به وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة يكون التعديل معتبرا كما لوكان مرفوضا ويبقى دون أي مفعول. 6 اذا لم يقدم أى اعتراض على التعديل الموصى به وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، يكون التعديل معتبرا كما لو كان مقبولا في التاريخ الآتي ذكره :
أ) اذا لم يوجه أى طرف متعاقد أي خطاب عملا بالفقرة الثالثة (ب) من هذه المادة فانه يكون مقبولا عند انتهاء أجل 6 أشهر المشار اليه في الفقرة 3.
ب اذا وجه طرف متعاقد أو عدة اطراف متعاقدة خطابا بموجب الفقرة 3 (ب) من هذه المادة، يكون مقبولا في اقرب التاريخين الاتيين :
(1) في التاريخ الذي تبلغ فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي سبق أن وجهت مثل هذا الخطاب، الى الامين العام للمجلس قبولها التعديل الموصى به، على أن هذا التاريخ يؤخر عند انتهاء أجل 6 أشهر المشار اليه في هذه الفقرة اذا كانت جميع الاجابات بالقبول قد ا بلغت في تاريخ سابق لانتهاء هذا الاجل.
الاربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611
(2) في تاريخ انتهاء أجل و أشهر المشار | اليه في الفقرة 4 من هذه المادة. 7 كل تعديل اشتهر عنه بانه مقبول يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا. 8 يقوم الامين العام للمجلس بتبليغ جميع الاطراف المتعاقدة في اقرب وقت ممكن كل اعتراض يقدم وفقا للفقرة 3 (أ) من هذه المادة وكذا كل خطاب يوجه وفقا للفقرة 3 (ب). ويقوم في وقت لاحق باخبار جميع الاطراف المتعاقدة بما اذا كان طرف أو عدة اطراف متعاقدة التى وجهت مثل هذا الخطاب تعترض على التعديل الموصى به أو تقبله.
و كل دولة تصادق على كل هذه الاتفاقية أو تنخرط فيها، تعتبر بانها قابلة للتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ فى التاريخ الذي تودع فيه وثيقة التصديق أو الانخراط.