مرسوم رقم 87-223
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-223 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام . إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. 1604
الباب السادس — بنود ختامية
المادة 20
I - تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة على أنه يمكن لكل طرف متعاقد فيها أن يلغيها في أي لحظة بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ على النحو الذي حدد به في المادة 19 من هذه الاتفاقية. 2 يبلغ قرار الالغاء عن طريق وثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة للمجلس. 3 يسرى مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تسلم الامين العام للمجلس وثيقة الالغاء.