الباب السادس — بنود ختامية
المادة 18
1 يمكن لكل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو في مؤسساتها المتخصصة أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
أ بتوقيعها دون اشتراط التصديق عليها.
ب بايداع وثيقة التصديق بعد توقيعها المشروط بالتصديق.
ج) بالانخراط فيها. 2 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 مارس - سنة - 1962 بمقر المجلس في بروكسل وذلك لكي توقع عليها الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وتفتح بعد هذا التاريخ لكى تنخرط فيها. 3 وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1
(ب) من هذه المادة، تعرض هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها من أجل التصديق عليها طبقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها. -4 يمكن لكل دولة ليست عضوا في المنظمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي وجهت اليها الامانة العامة للمجلس دعوة لهذا الغرض بناء على طلب من الاطراف المتعاقدة أن تصبح عضوا متعاقدا في الاتفاقية بالانخراط فيها عقب دخولها حيز التنفيذ. 5 تودع وثائق التصديق أو الانخراط لدى الامين العام للمجلس. 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1403 ه