الباب السادس — بنود ختامية
المادة 17
I كل نزاع ينشب بين الاطراف المتعاقدة - بخصوص تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى قدر الامكان عن طريق مفاوضات مباشرة بين الاطراف المذكورة.
للجمهورية الجزائرية 1609
2 - كل نزاع لا يجد تسويته بطريق المفاوضات المباشرة ترفعه اطراف النزاع الى اجتماع تعقده الاطراف المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية فتدرس النزاع وتصدر توصيات لايجاد تسوية له.
3 - يمكن للاطراف المتنازعة أن تتفق سلفا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدة.