مرسوم رقم 87-223
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-223 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام . إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. 1604
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 15
كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية، وكل تبديل أو تصريح غير صحيح أو مناورة تكون نتيجتها اشراك شخص أو شيء بغير حق في الاستفادة من التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية، تعرض المخالف في البلد الذي ترتكب فيه المخالفة الى العقوبات المنصوص عليها في قوانين ونظم هذا البلد ولدفع الرسوم المفروضة على الاستيراد عند الاقتضاء.