الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 14
لا تقف أحكام هذه الاتفاقية حجر عثرة في طريق تطبيق :
أ) التدابير الوطنية أو المصطلح عليها غير الجمركية المتعلقة بتنظيم التظاهرات.
ب التحريمات أو التقييدات المترتبة على قوانين ونظم وطنية تقوم على اعتبارات الاخلاق أو النظام العام، أو الامن العمومي، أو النظافة، أو الصحة العمومية، أو تقوم على اعتبارات تراعى جانب سلامة الحيوان أو النبات من الامراض، أو تتعلق بحماية براءات الاختراع، وعلامات مصنع، وحقوق التأليف والانتاج.
الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية