الباب الرابع — تبسيط الاجراءات
المادة 10
I تجرى عملية فحص البضائع المعروضة أو التي ستعرض أو تستعمل فى أى تظاهرة.
وتخليصها من الجمارك في المكان الذي تنظم فيه التظاهرة كلما كان ذلك ممكنا وملائما سواء عند دخول هذه البضائع أو عند خروجها. 2 يجتهد كل طرف متعاقد كلما رأى ذلك - مفيدا، بالنظر الى أهمية التظاهرة في فتح مكتب جمركي في المكان الذى تنظم فيه التظاهرة ببلاده، وترك هذا المكتب مفتوحا لمدة معقولة. -3 يمكن أن تتم عملية اعادة تصدير البضائع الخاضعة للدخول المؤقت دفعة واحدة أو على دفعات من المكتب الجمركى المفتوح لهذه العمليات حتى ولو كان مختلفا عن مكتب الاستيراد الا اذا تعهد المستورد، بغية الاستفادة من طريقة مبسطة باعادة تصديرها من مكتب الاستيراد.