مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 9
اعتماد النص
1- يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول المشتركة في وضعه الا في الحالة التي تنص عليها الفقرة 2. 2 يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة المصوتة، الا اذا قررت تلك الدول بالاغلبية ذاتها، تطبيق قاعدة أخرى.