مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 8
الاجازة اللاحقة لعمل تم القيام به من غير اذن أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة 7 مأذونا بتمثيل دولة للجمهورية الجزائرية 1573 لذلك الغرض، لا يكون له اثر قانوني الا اذا أجازته تلك الدولة في وقت لاحق.