الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 85
النصوص الموثقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه، المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من قبل حكومات كل منهم، قد ذيلوا بتواقيعهم هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا، في اليوم الثالث والعشرين من شهر أيار / مايو من عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.
مرفق I - يعد الامين العام للامم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين من فقهاء القانون المؤهلين.
وتحقيقا لهذا الغرض، تدعى كل دولة من الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أو الاطراف في هذه الاتفاقية الى تسمية موفقين اثنين، وتتألف القائمة من أسماء الاشخاص الذين تتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارىء، خمس سنوات قابلة للتجديد. ويستمر الموفق الذى تنتهى مدته فى أداء أية وظيفة يختار لادائها بموجب الفقرات التالية. 2 حين يقدم الى الامين العام طلب بمقتضى المادة 66 ، يعرض الامين العام النزاع على لجنة توفيق تشكل كما يلى : 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه تعين الدولة أو الدول التي تؤلف أحد | أطراف النزاع :
(أ) موفقا واحدا من جنسية تلك الدولة أو من جنسية أحدى تلك الدول يجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار اليها في الفقرة 1 ،
(ب) وموفقا واحدا لا ينتمى الى جنسية تلك الدولة، أو لا ينتمى الى أية واحدة من تلك الدول، يختار من القائمة.
وتعين الدولة أو الدول التي تؤلف الطرف الآخر للنزاع موفقين اثنين بالطريقة ذاتها. ويعين الموفقون الاربعة الذين يختارهم الطرفان في غضون ستين يوما من التاريخ الذى يتسلم فيه الامين العام الطلب.
ويعين الموفقون الاربعة، في غضون ستين يوما من تعيين آخر واحد منهم، موفقا خامسا | يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.
واذا لم يتم تعيين الرئيس أو أي واحد من الموفقين الآخرين خلال المدة المحددة أعلاه لذلك التعيين، فان الامين العام يجرى التعيين في غضون 60 يوما من انتهاء تلك المدة. وللامين العام أن يعين الرئيس اما من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أية مدة من المدد | مراسيم مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد | عبد الكريم سيدى موسى، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل.
التي ينبغى اجراء التعيينات فيها باتفاق طرفي النزاع.
ويملأ أى شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الاولى. 3 تقرر لجنة التوفيق اجراءاتها بنفسها، ويجوز لها، بموافقة الطرفين، أن تدعو أي طرف من أطراف المعاهدة الى موافاتها بآرائه اما شفويا أو خطيا. وتعتمد مقررات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.
4 - للجنة أن تلفت نظر طرفي النزاع الى أية تدابير من شأنها تيسير الوصول إلى تسوية ودية. 5 تستمع اللجنة الى الطرفين وتدرس الادعاءات والاعتراضات، وتقدم المقترحات الى الطرفين بقصد الوصول الى تسوية ودية للنزاع، 6 تصدر اللجنة تقريرها في غضون اثنى عشر شهرا من تشكيلها. ويودع تقريرها لدى الامين العام ويحال الى طرفي النزاع. ولا يكون تقرير اللجنة، بما في ذلك أية نتائج تضمنها بشأن المسائل القانونية، ملزما للطرفين، كما لا يكون له أى طابع غير طابع توصية مقدمة لنظر الطرفين تيسيرا للوصول الى تسوية ودية للنواع. 7 يزود الامين العام اللجنة بما قد تحتاج اليه من المساعدات والتسهيلات. وتتحمل الامم المتحدة مصاريف اللجنة.
فردية