مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 84
بدء النفاذ I - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين من وثائق التصديق والانضمام.
للجمهورية الجزائرية 1589
2 - أما بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين من وثائق التصديق أو الانضمام، فيبدأ نفاذها فى اليوم الثلاثين من بعد ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها اليها. ५