مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 83
الانضمام تظل هذه الاتفاقية معروضة للانضمام اليها من قبل أى دولة من أية فئة من الفئات المذكورة في المادة 81. وتودع وثائق الانضمام اليها لدى الامين العام للامم المتحدة.