مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 82
التصديق تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق.
وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.