مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب السابع — جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل
المادة 80
تسجيل المعاهدات ونشرها I تحال المعاهدات، بعد بدء نفاذها، الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها، أو حفظها واثباتها فى القائمة، تبعا للحالة، ولنشرها.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
2 - تكون تسمية الوديع بمثابة اذن له بأداء الاعمال المحددة في الفقرة السابقة.