الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 7
وثائق التفويض I يعتبر الشخص ممثلا لدولة لغرض اعتماد نه معاهدة أو توثيقة أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة اذا :
(أ) ابرز وثيقة التفويض المناسبة؛ أو.
(ب) اتضح من ممارسات الدول المعنية أو من ظروف أخرى انه كان في نيتها اعتبار ذلك الشخص ممثلا للدولة لمثل تلك الاغراض والاستغناء عن وثيقة التفويض.
2 - يعتبر الاشخاص التالى بيانهم ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض :
(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء | الخارجية، لغرض القيام بجميع الاعمال المتصلة بعقد معاهدة
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية، لغرض اعتماد نص معاهدة بين الدولة المعتمدين منها والدولة المعتمدين لديها،
(ج) الممثلون المعتمدون من دول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو أحد أجهزتها، لغرض اعتماد نص معاهدة فى ذلك المؤتمر أو تلك المنظمة أو ذلك الجهاز.