الباب السابع — جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل
المادة 79
تصحيح الاخطاء التي ترد في نصوص المعاهدات أو في نسخها المعتمدة I حين تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة، بعد - توثيق نص معاهدة ما، على وجود خطأ فيه، يتم تصحيح الخطأ على النحو التالي، ما لم تقرر هذه الدول طريقة أخرى لتصويبه :
(أ) اجراء التصحيح اللازم في النص وتأمين امضاء هذا التصحيح بالاحرف الاولى من أسماء الممثلين المستوفين للشروط والمخولين القيام بذلك، أو
(ب) تحرير أو تبادل صك أو صكوك تحدد التصحيح المتفق على اجرائه، أو
(ج) تحرير نص مصحح لكامل المعاهدة باتباع نفس الاجراءات التي اتبعت بالنسبة الى النص الاصلى. 2 في حالة المعاهدة التي يوجد لها وديع، يكون على الوديع اخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد مهلة مناسبة يمكن في غضونها الاعتراض على التصحيح المقترح.
واذا حدث، بعد انقضاء هذه المهلة :
(أ) أنه لم يقدم أى اعتراض، يكون على الوديع اجراء التصحيح في النص وامضائه بالاحرف الاولى من أسمه وتحرير محضر بتصحيح النص وارسال صورة عنه الى اطراف المعاهدة والى الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها؛
(ب) أنه قدم اعتراض، يكون على الوديع ابلاغ هذا الاعتراض الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
3 - تنطبق أيضا القاعدتان الواردتان في الفقرتين 1 و 2 حين يكون النص موثقا بلغتين أو أكثر ويتبين وجود تفاوت تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة على تصحيحه. 4 يحل النص المصحح محل النص المعيب من ، الاساس، ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة خلاف ذلك . 5 يتم اخطار الامانة العامة للامم المتحدة بتصحيح نص أية معاهدة تم تسجيلها. 6 في حال اكتشاف خطأ في نسخة معتمدة لمعاهدة ما يكون على الوديع تحرير محضر بالتصحيح وارسال نسخة منه الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.