الباب السابع — جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل
المادة 78
الاشعارات والخطابات فيما خلا الحالات التي تنص فيها المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، فان أى اشعار أو خطاب يتوجب أن ترسله دولة ما بموجب هذه الاتفاقية :
(أ) يرسل مباشرة، فى حالة عدم وجود وديع الى الدول المقصود أن يوجه اليها، أو الى الوديع في حالة وجوده،
(ب) لا يعتبر ان الدولة المعنية قد أصدرته الا حين تتسلمه الدولة المرسل اليها أو حين يتسلمه الوديع، تبعا للحالة،
(ج) في حالة ارساله الى وديع، لا يعتبر ان الدولة التي وجه اليها قد تسلمته الا حين يكون الوديع قد أعلن هذه الدولة به وفقا للفقرة 1 (ه) من المادة 77.