الباب السابع — جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل
المادة 77
وظائف الوديع 1 ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك، تتألف وظائف الوديع مما يلى على وجه الخصوص :
(أ) حفظ نص المعاهدة الاصلى وأية وثائق تفويض تسلم اليه،
(ب) اعداد نسخ معتمدة من النص الاصلى واعداد أي نص آخر للمعاهدة باللغات الاضافية التي قد تتطلبها المعاهدة واحالة هذه النصوص الى أطراف المعاهدة والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها،
(ج) تلقي أية تواقيع على المعاهدة وتلقي وحفظ أية صكوك أو اشعارات أو خطابات تتصل بها،
(د) النظر فيما اذا كان التوقيع على المعاهدة، أو أى صك أو اشعار أو خطاب ذي صلة بها، مستوفيا للاصول، ولفت نظر الدولة المعنية الى الامر عند الاقتضاء،
(ه) اعلان أطراف المعاهدة والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها بأية أعمال أو اشعارات أو خطابات لها صلة بالمعاهدة،
(و) اعن الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة بتسلم أو ايداع العدد المطلوب لبدء نفاذ المعاهدة من التواقيع أو من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام،
(ز) تسجيل المعاهدة لدى الامانة العامة للامم المتحدة،
(ح) تأدية الوظائف المحددة في أحكام أخرى من أحكام هذه الاتفاقية. 1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 2 في حال ظهور أي خلاف بين احدى الدول | وبين الوديع بشأن تأديته لوظائفه، يعرض الوديع الأمر على الدول الموقعة والدول المتعاقدة أو، عند الاقتضاء، على الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية.