الباب السابع — جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل
المادة 76
جهات ايداع المعاهدات I يجوز للدول المتفاوضة أن تسمى الوديع - المعاهدة ما وذلك اما في المعاهدة نفسها أو على أي نحو آخر. ويمكن أن يكون الوديع اما دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية أو الموظف الاداري الاعلى فيها، 2 و وظائف الوديع لمعاهدة ما دولية في طابعها والوديع ملزم بالتصرف دون تحيز في أداء هذه الوظائف ويجب، بوجه خاص، أن لا يؤثر على التزامه هذا كون أن معاهدة ما لم يبدأ نفاذها بين بعض أطرافها أو أن خلافا ما قد نشأ بين احدى الدول وبين الوديع بشأن أدائه لوظائفه.