مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب السادس — أحكام متفرقة
المادة 75
حالة الدولة المعتدية ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بأى التزام بالنسبة الى معاهدة قد يترتب على دولة معتدية نتيجة للتدابير التي تتخذ وفقا لميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بعدوان هذه الدولة.