مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب السادس — أحكام متفرقة
المادة 73
حالات خلافة الدول، ومسؤولية الدولة ونشوب الاعمال العدوانية ليس في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مسبق في أية مسألة قد تنجم، بصدد معاهدة، عن خلافة الدول أو عن المسؤولية الدولية لدولة ما أو عن نشوب الاعمال العدائية بين الدول.