الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 5 — الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما أو انهائها أو تعليق تنفيذها
المادة 72
الآثار المترتبة على تعليق تنفيذ معاهدة ما I - ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، فان تعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو وفقا لهذه الاتفاقية :
(أ) يعفى الاطراف التي يعلق تنفيذ المعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذ المعاهدة في علاقاتها المتبادلة خلال فترة التعليق
(ب) لا يؤثر، بأى شكل آخر، في العلاقات القانونية التي قررتها المعاهدة فيما بين الاطراف. 2 على الاطراف أن تمتنع خلال فترة التعليق عن اتيان أعمال من شأنها اعاقة استئناف تنفيذ المعاهدة.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587