الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 5 — الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما أو انهائها أو تعليق تنفيذها
المادة 71
الآثار المترتبة على بطلان معاهدة تتعارض مع قاعدة قطعية مع قواعد القانون الدولي العام I في حالة المعاهدة التى تكون لاغية بمقتضى المادة 53، على الاطراف :
(أ) أن تزيل بقدر الامكان الآثار المترتبة على أى عمل تم القيام به استنادا الى أى حكم يتعارض مع القاعدة القطعية في القانون الدولى العام،
(ب) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة القطعية في القانون الدولي العام. 2 مع في حالة المعاهدة التى تصبح لاغية ومنتهية بمقتضى المادة 64 ، فان انتهاء المعاهدة :
(أ) يعفى الاطراف من أى التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة،
(ب) لا يؤثر فى أى حق أو التزام أو وضع قانوني للاطراف انشأه تنفيذ المعاهدة قبل انتهائها، بشرط ألا يجوز الابقاء فيما بعد على هذه الحقوق أو الالتزامات أو الاوضاع الا بقدر ما يكون ابقاؤها غير متعارض في حد ذاته مع القاعدة القطعية في القانون الدولى العام.