الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 5 — الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما أو انهائها أو تعليق تنفيذها
المادة 70
الآثار المترتبة على انهاء معاهدة ما
- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، فان انتهاء معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو وفقا لهذه الاتفاقية :
(أ) يعفى الاطراف من أي التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة
(ب) لا يؤثر في أي حق أو التزام أو وضع قانوني للاطراف انشأه تنفيذ المعاهدة قبل انتهائها،
2 - اذا نقضت دولة ما معاهدة متعددة الاطراف أو انسحبت منها تنطبق الفقرة 1 في العلاقات بين هذه الدولة وبين كل طرف من الاطراف الاخرى في المعاهدة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا النقض أو الانسحاب.