الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 5 — الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما أو انهائها أو تعليق تنفيذها
المادة 69
الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما 1 أية معاهدة يثبت بطلانها بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية. ولا يكون لاحكام المعاهدة اللاغية أية قوة قانونية 1586 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 2 في حالة القيام ، مع ذلك، بأية أعمال استنادا الى مثل هذه المعاهدة :
(أ) يجوز لكل طرف أن يقتضى أي طرف آخر أن يقر بقدر الامكان في علاقاتهما المتبادلة، الوضع الذي كان سيوجد لولا القيام بتلك الاعمال
(ب) الاعمال التى تم القيام بها بنية حسنة قبل الاستظهار بالبطلان، لا تصبح غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة. 3 لا تنطبق الفقرة 2 في الحالات التي تتناولها المواد 49 أو 50 أو 51 أو 52 على الطرف الذي يعزى اليه التدليس أو افساد الذمم أو الاكراه،
4 - في حالة بطلان موافقة دولية بعينها على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف، تنطبق القواعد السابقة على العلاقات بين هذه الدولة وأطراف المعاهدة.