مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 4 — الاجراءات
المادة 68
الغاء الاشعارات والصكوك المنصوص عليها في المادتين 65 و 67 يجوز الغاء أى اشعار أو صك منصوص عليه في المادتين 65 أو 67 في أي وقت من الاوقات قبل سريان مفعوله.