الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 4 — الاجراءات
المادة 67
الصكوك الرامية الى اعلان بطلان معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها 1 الاشعار المنصوص عليه فى الفقرة I من المادة 65 يجب أن يتم بصورة خطية، 2 أي عمل يراد به اعلان بطلان معاهدة أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المعاهدة أو الفقرتين 2 أو 3 من المادة 65 يجب اثباته فى صك يبلغ الى الاطراف الاخرى.
واذا لم يكن الصك موقعا من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية يمكن أن يطلب الى ممثل الدولة الذي يقوم بابلاغ الاعلان ابراز وثيقة تفويضه.