الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 4 — الاجراءات
المادة 66
اجراءات التسوية القضائية والتحكيم والمصالحة اذا لم يتم التوصل بمقتضى الفقرة 3 من المادة 65، الى أي حل في غضون فترة 12 شهرا من بعد تاريخ الاعتراض، يجب تتبع الاجراءات التالية :
(أ) يجوز لاى طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير المادة 53 أو المادة 64 أن يعرضه | للجمهورية الجزائرية 1585 بطلب خطي على محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تقرر الاطراف بالاتفاق العام أن تعرض النزاع للتحكيم،
(ب) يجوز لاى طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أية مادة من المواد الاخرى الواردة في الباب الخامس من هذه الاتفاقية تحريك الاجراءات المحددة في مرفق الاتفاقية بتقديم طلب بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة.