مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 64
ظهور قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولى العام (قانون ملزم اذا ظهرت قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولى العام، تصبح أية معاهدة قائمة تخالف هذه القاعدة لاغية ومنتهية.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية