مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 63
قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية فيما بين طرفين أو أكثر من أطراف المعاهدة في العلاقات القانونية القائمة بينها بمقتضى المعاهدة الا بقدر ما يكون وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورة لا غنى عنها لتطبيق المعاهدة.