الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 62
حدوث تغير أساسي في الظروف 1 لا يجوز الاستظهار بحدوث تغير أساسي في الظروف بالقياس الى الظروف التي كانت قائمة وقت عقد المعاهدة ولم تتنبأ بحدوثه الاطراف كسبب لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها، الا اذا :
(أ) كان وجود هذه الظروف يشكل أساسا جوهريا لموافقة الاطراف على الالتزام بالمعاهدة،
(ب) وكان من نتيجة هذا التغير احداث تحويل جذري في نطاق الالتزامات التي لا يزال يترتب تنفيذها بمقتضى المعاهدة. 2 لا يجوز الاستظهار بحدوث تغير سي أساسي في الظروف سببا لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها :
(أ) اذا كانت المشاهدة تنص على تعيين حدود، أو
(ب) اذا كان التغير الاساسي نتيجة لخرق الطرف الذى يستظهر بحدوثه اما الالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لاى التزام دولى آخر يترتب عليه ازاء طرف آخر في المعاهدة. -3 اذا جاز، بمقتضى الفقرات السابقة، لطرف أن يستظهر بحدوث تغير أساسي في الظروف سببا.
لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها، جاز له أيضا أن يستظهر بحدوث التغير سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة.