الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 60
انهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها نتيجة لخرقها 1 أى خرق مادى لمعاهدة ثنائية من أحد طرفيها يخول للطرف الآخر الاستظهار بوقوع الخرق سبيا لانهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها كلها أو بعضها في الحالتين .
2 - أى خرق المعاهدة متعددة الاطراف من أحد أطرافها يخول :
(أ) الاطراف الأخرى أن تعمد بالاجماع الى تعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها أو الى انهائها اما :
I» في العلاقات بينها وبين الدولة المسؤولة عن الخرق، أو «2» فيما بين جميع الاطراف.
(ب) للطرف الذي يمسه الخرق بشكل خاص أن يستظهر بوقوعه سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها فى العلاقات بينه وبين الدولة المسؤولة عن الخرق،
(ج) لاى طرف غير الدولة المسؤولة عن الخرق أن يستظهر بوقوع الخرق سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها بالنسبة اليه اذا كانت المعاهدة من نوع يؤدى أى خرق مادى لاحكامها من قبل أحد أطرافها الى احداث تغيير جذري في وضع كل طرف من أطرافها فيما يتعلق بمواصلة أداء التزاماته بمقتضى المعاهدة. 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
3 - في تطبيق هذه المادة يراد بالخرق المادى ما يلى :
(أ) أى رفض للمعاهدة لا تقره هذه الاتفاقية، أو
(ب) خرق حكم ذى أهمية جوهرية بالنسبة الى تحقيق موضوع المعاهدة أو غرضها، 4 ليس في الفقرات السابقة ما يخل بأى حكم من أحكام المعاهدة ينطبق فى حالة وقوع خرق،
5 - لا تنطبق الفقرات 1 الى 3 على الاحكام م | المتعلقة بحماية الشخص الانساني والواردة في المعاهدات ذات الطابع الانساني، وبخاصة منها الاحكام التي تحظر أى شكل من أشكال الانتقام من الاشخاص المحميين بمثل هذه المعاهدات. 1 المادة 61 استحالة التنفيذ لسبب طارىء I - لاى طرف أن يستظهر باستحالة تنفيذ المعاهدة سببا لانهائها أو الانسحاب منها اذا نجمت الاستحالة عن الزوال أو الهدم الدائم لشيء لا غنى عنه لتنفيذ المعاهدة اما اذا كانت الاستحالة مؤقتة فلا يجوز الاستظهار بها الا كسبب لتعليق تنفيذ المعاهدة، 2 لا يجوز استظهار طرف باستحالة التنفيذ سببا لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها اذا كانت الاستحالة نتيجة لخرق هذا الطرف اما لالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لاى التزام دولى آخر يترتب عليه ازاء طرف آخر في المعاهدة..