مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الاول — مقدمة
المادة 5
المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة داخل اطار منظمة دولية تنطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تكون هي الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة أعتمدت داخل اطار منظمة دولية، مع عدم الاخلال بأية قاعدة ذات صلة من قواعد المنظمة.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية