الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 59
انهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها المفهوم ضمنا من عقد معاهدة لاحقة I تعتبر المعاهدة منتهية اذا عقدت جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بنفس الموضوع :
(أ) ويتبين من المعاهدة اللاحقة أو يثبت بطريقة أخرى أن فى نية الاطراف اخضاع ذلك الموضوع لهذه المعاهدة، أو
(ب) تكون أحكام المعاهدة اللاحقة منافية لاحكام المعاهدة السابقة الى درجة يستحيل معها تطبيق المعاهدتين في آن معا. 2 تعتبر المعاهدة السابقة معلقة لاغير اذا تبين من المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن هذه هي نية الاطراف..