الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 58
تعليق تنفيذ المعاهدة المتعددة الاطراف باتفاق بعض الاطراف فقط 1 يجوز لطرفين أو أكثر فى المعاهدة المتعددة الاطراف عقد اتفاق لتعليق تنفيذ أحكام المعاهدة بصفة مؤقتة وفيما بينها فقط، اذا :
(أ) كان امكان مثل هذا التعليق منصوصا عليه في المعاهدة، أو
(ب) كان التعليق المقصود غير محظور في المعاهدة :
«I» ولا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على أداء الالتزامات المترتبة عليها، «2» ولا يتنافي مع موضوع المعاهدة وغرضها.
2 - ما لم تنص المعاهدة فى حالة تشملها الفقيرة
(أ) على خلاف ذلك، تخطر الاطراف المعنية الاطراف الاخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبما تنوى تعليق تنفيذه من أحكام المعاهدة.