الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 56
نقض معاهدة ما أو الانسحاب منها في حالة عدم تضمنها أحكاما تتعلق بانهائها أو نقضها أو الانسحاب منها المعاهدة التي لا تتضمن حكما يتعلق بانهائها .
ولا تنص على امكان نقضها أو الانسحاب منها لا تخضع للنقض أو للانسحاب ما لم :
(أ) يثبت أن فى نية الاطراف الاعتراف بامكان النقض أو الانسحاب، أو
(ب) يمكن أن يستدل من طبيعة المعاهدة ضمنا على وجود حق النقض أو الانسحاب.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 2 على الطرف الاخطار بنيته في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها بمقتضى الفقرة 1 قبل أن يقوم بذلك بفترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا.