مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 55
انخفاض عدد الاطراف في معاهدة متعددة الاطراف الي ما دون العدد اللازم لبدء نفاذها ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنتهى معاهدة متعددة الاطراف لمجرد أن عدد أطرافها قد انخفض الى ما دون العدد اللازم لبدء نفاذها.