مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 54
انهاء المعاهدات أو الانسحاب منها بمقتضى أحكامها أو بموافقة أطرافها يجوز انهاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها :
(أ) وفقا لاحكام المعاهدة، أو
(ب) في أي وقت من الاوقات، بموافقة الاطراف بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى.