الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 53
المعاهدات التي تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولى العام (قانون ملزم) تعتبر المعاهدة لاغية اذا كانت، في وقت عقدها، تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد | القانون الدولى العام. وفى تطبيق هذه الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولى العام أية قاعدة مقبولة ومعترف بها من (مجتمع الدول الدولى المجتمع الدولى ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولى العام يكون لها نفس الطابع (الخاصية).