مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 52
اكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها تعتبر المعاهدة لاغية اذا تم عقدها نتيجة للتهديد بالقوة أو استعمالها خرقا لمبادىء القانون الدولى الواردة في ميثاق الامم المتحدة.