مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 51
اكراه ممثل الدولة لا يكون للتعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة، اذا تم الحصول عليه باكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات توجه ضده، أي أثر قانوني.