مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 50
افساد ذمة ممثل دولة ما اذا تم الحصول على التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة عن طريق افساد ذمة ممثلها، اما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل دولة متفاوضة أخرى، يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع افساد الذمة هذا كمبرر لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.