مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الاول — مقدمة
المادة 4
عدم رجعية هذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بانطباق أية قواعد في هذه الاتفاقية تخضع لها المعاهدات بمقتضى القانون الدولى بمعزل عن هذه الاتفاقية، لا تنطبق هذه الاتفاقية الا على المعاهدات التي تعقدها دول ما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدول.