الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 48
الخطأ 1 يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع خطا في معاهدة ما لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة اذا كان الخطأ يتعلق بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة،
2 - لا تنطبق الفقرة I اذا كانت الدولة المعنية قد ساعدت بسلوكها هي على وقوع الخطأ، أو اذا كان في الظروف ما يشعر الدولة بامكان وقوع خطاء 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
3 - الخطأ الذى لا يتعلق الا بصياغة نص | المعاهدة لا يؤثر في صحتها، وفي هذه الحالة تنطبق المادة 79.