مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 47
قيود محددة على سلطة التعبير عن موافقة دولة ما اذا أخضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة معينة لقيد محدد، فان عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لابطال الموافقة التي عبر عنها الممثل ما لم تكن الدول المتفاوضة الاخرى قد أخطرت بالقيد قبل تعبيره عن هذه الموافقة.